أو بيت ( 1 ) لا تدلّ عليه ، ولو سلَّم فيحمل على نفي التّأكيد .
[ المبحث ] الثالث : تسقط صلاة العيد عمّن تسقط عنه الجمعة
بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع ( 2 ) . وتدلّ عليه أخبار معتبرة ( 3 ) .
ولكنّها تستحبّ لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً ( 4 ) .
وقال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال ( 5 ) ، وكذلك العلَّامة ( 6 ) .
وقال في المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن ( 7 ) .
ويظهر من الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة ( 8 ) ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على وجوبها عليهنّ مطلقاً ( 9 ) ، ولعموم الأدلَّة .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 289 ح 872 ، الوسائل 5 : 134 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 2 وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤمّ بهنّ .
( 2 ) التذكرة 4 : 121 .
( 3 ) انظر الوسائل 5 : 103 أبواب صلاة العيد ب 8 ، 28 .
( 4 ) التهذيب 3 : 137 ح 302 ، الوسائل 5 : 119 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9 .
( 5 ) المبسوط 1 : 171 .
( 6 ) المختلف 2 : 273 .
( 7 ) المعتبر 2 : 318 .
( 8 ) الذكرى : 239 .
( 9 ) الذكرى : 239 ، الوسائل 5 : 134 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 5 قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب .