يرون حقّهم في يد غيرهم ( 1 ) .
وأما العدد ، فهو أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه في المنتهي ، ويظهر من المعتبر ( 2 ) .
والأقوى اعتبار الخمسة ، لصحيحة الحلبيّ ( 3 ) .
واشترط ابن أبي عقيل السّبعة ( 4 ) ، ولم نقف على دليله .
وكذلك اشتراط الجماعة منصوص عليه بالأخبار المعتبرة ( 5 ) .
وأما الاتّحاد فظاهرهم حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشّرائط ( 6 ) ، وصريح بعضهم اعتبار الاتّحاد ( 7 ) ، بمعنى اعتبار الفرسخ بين الصّلاتين .
ويمكن استفادة ذلك من عموم الأخبار الدالَّة على نفي الصّلاة إلَّا مع إمام ( 8 ) إذا جعلناها ظاهرة في المعصوم .
وربّما يستدلّ عليه بقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « لا أُخالف السنّة » في جواب من قال له : « ألا تخلف رجلًا يصلَّي في العيدين ؟ » ( 9 ) .
والظَّاهر أنّ المراد التّخليف في البلد للضعَفَة الَّذين لا يقدرون على الخروج كما يظهر من الذكرى ( 10 ) ، وصرّح به في المعتبر والخلاف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 136 أبواب صلاة العيد ب 31 .
( 2 ) المنتهي 1 : 342 ، المعتبر 2 : 309 .
( 3 ) الفقيه 1 : 331 ح 1489 ، الوسائل 5 : 142 أبواب صلاة العيد ب 39 ح 1 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 2 : 251 .
( 5 ) الوسائل 5 : 95 أبواب صلاة العيد ب 2 .
( 6 ) المبسوط 1 : 169 ، المعتبر 2 : 309 ، الشرائع 1 : 90 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 154 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 562 .
( 8 ) انظر الوسائل 5 : 95 أبواب صلاة العيد ب 2 .
( 9 ) التهذيب 3 : 137 ح 302 ، الوسائل 5 : 119 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9 .
( 10 ) الذكرى : 240 .
( 11 ) المعتبر 2 : 327 ، الخلاف 1 : 666 مسألة 440 .