تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
ابن المغيرة ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه » ( 1 ) . وموثّقة عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال ، قال عليّ عليه السلام : « لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » ( 2 ) . وتدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة ، وخصوص رواية محمّد بن مصادف ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود » ( 3 ) . والظاهر من استحباب الإرغام : هو وضعه على ما يصحّ السجود عليه ، كما ذكره بعض الأصحاب ( 4 ) ، وإن كان الرّغَام هو التراب ( 5 ) . ويظهر من بعضهم أنّ السجود على الأنف سنّة ، والإرغام سنّة على حدة ( 6 ) . والذي ظهر من بعض الأخبار كالخبرين المتقدّمين هو كونه مما وقعت الجبهة عليه . ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسّة وإن لم تكن على سبيل الاعتماد ( 7 ) . ونسب إلى السيّد رحمه اللَّه اعتبار الطرف الأعلى ( 8 ) ، والأخبار مطلقة ، وعن ابن الجنيد أنّه يماسّ الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 333 ح 2 ، الوسائل 4 : 955 أبواب السجود ب 4 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 2 : 298 ح 1202 ، الاستبصار 1 : 327 ح 1223 ، الوسائل 4 : 954 أبواب السجود ب 4 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 2 : 298 ح 1200 ، الاستبصار 1 : 326 ح 1220 ، الوسائل 4 : 954 أبواب السجود ب 4 ح 1 . ( 4 ) المسالك 1 : 220 . ( 5 ) انظر المصباح المنير : 231 ، والنهاية لابن الأثير 2 : 238 . ( 6 ) النفليّة : 120 . ( 7 ) نقله عن ابن الجنيد في الذخيرة : 287 . ( 8 ) الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 621 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان