لدفع الضّرورة ( 1 ) .
وأما البيع ؛ فلإجماع العلماء وصريح الآية ( 2 ) ، والظَّاهر أنّ النداء كناية عن حضور الوقت .
وفي إلحاق سائر المعاملات إشكال ، والأظهر الإلحاق ، لتنبيه الآية على ذلك ، سيّما مع ملاحظة ما بعدها إلى آخر السورة .
وفي صحّته قولان ، أظهرهما ذلك ، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقاً . مع أنّ الظَّاهر أنّه عن أمرٍ خارج ، وهو الحرمان عن الصّلاة ، وتحقيقه في الأُصول ( 3 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 421 ، المدارك 4 : 61 .
( 2 ) الجمعة : 9 .
( 3 ) القوانين : 161 .