المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعلَّه إجماعيّ .
[ المبحث ] الرابع : يستحبّ التكبير قبل الركوع
على المشهور .
أما الرجحان فلصحيحة زرارة ( 1 ) وحمّاد ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
وأما عدم الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : « تكبيرة واحدة » ( 4 ) وليس في طريقها إلَّا محمّد بن سنان .
ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع ( 5 ) ، وعن سلَّار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود ( 6 ) ، وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع ( 7 ) .
ونقل عن الشهيد أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلَّار ( 8 ) .
وغير خافٍ أنّ ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يُرشد إلى الاستحباب ، سيّما مع معارضتها برواية أبي بصير المعتضدة بالإجماع والشهرة العظيمة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 319 ح 1 ، التهذيب 2 : 77 ح 289 ، الوسائل 4 : 920 أبواب الركوع ب 1 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 311 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 ح 916 ، التهذيب 2 : 81 ح 301 ، أمالي الصدوق : 337 ح 13 ، الوسائل 4 : 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 4 : 921 أبواب الركوع ب 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 66 ح 238 ، الوسائل 4 : 714 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 5 .
( 5 ) نقله في المختلف 2 : 170 .
( 6 ) المراسم : 69 .
( 7 ) حكاه في المبسوط 1 : 111 .
( 8 ) الذكرى : 198 .