إذا كانت خطبة » ( 1 ) .
وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : « يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » ( 2 ) .
وحملهما الشيخ على حال التقيّة والخوف ( 3 ) .
وقال الفاضل المجلسي رحمه اللَّه في شرح الفقيه : والاحتياط في الإخفات في الظهر ، وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها ( 4 ) ، وهو كذلك .
[ المبحث ] الثالث عشر : ويستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كلّ صلاة
للآية ؛ ( 5 ) ، وحسنة الحلبي ( 6 ) ، منضمّاً إلى الإجماع .
قال في الذكرى : لا تتكرّر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأُولى لم يأتِ بها في الثانية ( 7 ) .
وذهب أبو عليّ ابن الشيخ إلى وجوبها ( 8 ) ، ويدفعه الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف ( 9 ) ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان ( 10 ) .
وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام : « فإذا قرأتَ بسم اللَّه
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 15 ح 54 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1598 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة ب 73 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 3 : 15 ح 53 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1597 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة ب 73 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 3 : 15 ، الإستبصار 1 : 417 .
( 4 ) روضة المتّقين 2 : 307 .
( 5 ) النحل : 98 .
( 6 ) الكافي 3 : 310 ح 7 ، التهذيب 2 : 67 ح 244 ، الوسائل 4 : 800 أبواب القراءة ب 57 ح 1 .
( 7 ) الذكرى : 191 .
( 8 ) نقله عنه في الدروس 1 : 174 .
( 9 ) الخلاف 1 : 325 مسألة 76 .
( 10 ) مجمع البيان 6 : 593 .