تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
قال : « نعم ، والقنوت في الثانية » ( 1 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ، قال لنا : « صلَّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة » فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : « اجهروا بها » ( 2 ) . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام : عن القراءة في الجمعة إذا صلَّيت وحدي أربعاً أجهر القراءة ؟ فقال : « نعم » وقال : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وغيرها » ( 3 ) . ورواية محمّد بن مروان عنه عليه السلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصلَّيها في السفر ؟ فقال : « يصلَّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهراً » ( 4 ) . وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صُلَّيت جماعة ( 5 ) ، وتدفعه الأدلَّة المتقدّمة . وقيل : بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقاً ( 6 ) ، ومال إليه المحقّق في المعتبر ( 7 ) ، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : « يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 269 ح 1231 ، التهذيب 3 : 14 ح 50 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1594 ، الوسائل 4 : 819 أبواب القراءة ب 73 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 15 ح 51 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1595 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة ب 73 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 425 ح 5 ، التهذيب 3 : 14 ح 49 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1593 ، الوسائل 4 : 819 أبواب القراءة ب 73 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 3 : 15 ح 52 ، الاستبصار 1 : 416 ح 1596 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة ب 73 ح 7 . ( 5 ) السرائر 1 : 298 . ( 6 ) حكاه المحقّق في المعتبر 1 : 304 ، وقال في مفتاح الكرامة 2 : 309 فقد تحصّل أنّه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام إلَّا ما في المعتبر عن بعض الأصحاب الذي لم نجده . ( 7 ) المعتبر 2 : 305 .