التكبيرات القنوتية ، لا في التكبيرات الافتتاحية ( 1 ) .
وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب من أنّ ذلك كان في صلاة العيد للحسن عليه السلام ( 2 ) .
والصحيحان المذكوران رواهما في العلل ، وليس فيهما تصريح بوقوع ذلك في الصلاة اليومية ، ويمكن حملهما على رواية التهذيب .
مع أنّه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « واعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » ( 3 ) ولعلَّه هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضليّة .
ونقل عن الشيخ في المصباح تعيّن الأخيرة ( 4 ) ، فهو نصّ عليه .
ومما يؤيّد تعيّن السابعة الأخبار الواردة في أنّ تكبيرات الصلوات الخمس خمس وتسعون ( 5 ) ، فإنّه لا يتمّ إلَّا بجعل التكبيرات الستّ خارجة عن الصلاة .
وورد في رواية أُخرى : « يقول قبل أن يحرم ويكبّر : يا محسن قد أتاك المسئ » إلى أخره رواها ابن طاوس في فلاح السائل ( 6 ) .
فلو جعلنا الأُولى هي تكبيرة الافتتاح فلا بدّ من التقديم على السبع ، وإن جعلناها الأخيرة فلا بدّ من جعلها بعد السادسة ، ولا تنافي حسنة الحلبي .
وقال الشهيد في الذكرى : وقد ورد الدعاء بذلك بعد السادسة ( 7 ) ، ولم أقف على غير هذه الرواية ، فإن كان غرضه أنّه هو ما قبل تكبيرة الإحرام وأنّها
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 286 ح 855 .
( 2 ) مناقب آل أبي طالب 4 : 13 .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 105 .
( 4 ) مصباح المتهجّد : 33 .
( 5 ) الوسائل 4 : 719 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 .
( 6 ) فلاح السائل : 155 .
( 7 ) الذكرى : 179 .