تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
التكبيرات القنوتية ، لا في التكبيرات الافتتاحية ( 1 ) . وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب من أنّ ذلك كان في صلاة العيد للحسن عليه السلام ( 2 ) . والصحيحان المذكوران رواهما في العلل ، وليس فيهما تصريح بوقوع ذلك في الصلاة اليومية ، ويمكن حملهما على رواية التهذيب . مع أنّه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : « واعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » ( 3 ) ولعلَّه هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضليّة . ونقل عن الشيخ في المصباح تعيّن الأخيرة ( 4 ) ، فهو نصّ عليه . ومما يؤيّد تعيّن السابعة الأخبار الواردة في أنّ تكبيرات الصلوات الخمس خمس وتسعون ( 5 ) ، فإنّه لا يتمّ إلَّا بجعل التكبيرات الستّ خارجة عن الصلاة . وورد في رواية أُخرى : « يقول قبل أن يحرم ويكبّر : يا محسن قد أتاك المسئ » إلى أخره رواها ابن طاوس في فلاح السائل ( 6 ) . فلو جعلنا الأُولى هي تكبيرة الافتتاح فلا بدّ من التقديم على السبع ، وإن جعلناها الأخيرة فلا بدّ من جعلها بعد السادسة ، ولا تنافي حسنة الحلبي . وقال الشهيد في الذكرى : وقد ورد الدعاء بذلك بعد السادسة ( 7 ) ، ولم أقف على غير هذه الرواية ، فإن كان غرضه أنّه هو ما قبل تكبيرة الإحرام وأنّها
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 286 ح 855 . ( 2 ) مناقب آل أبي طالب 4 : 13 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 105 . ( 4 ) مصباح المتهجّد : 33 . ( 5 ) الوسائل 4 : 719 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 . ( 6 ) فلاح السائل : 155 . ( 7 ) الذكرى : 179 .