والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير ، والانتهاء مع الانتهاء ، لأنّ الرفع بالتكبير لا يتحقّق إلَّا بذلك .
قال في المعتبر : وهذا قول علمائنا ، ولم أعرف فيه خلافاً ( 1 ) . وقريب منه كلام المنتهي ( 2 ) .
ويظهر من الأخبار كالحسن المتقدّم وغيره من الصحاح جوازه بعد التكبير .
وأن يستقبل ببطن الكفّين القبلة ، لموثّقة منصور بن حازم ( 3 ) .
ويبسطهما ؛ لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً » ( 4 ) .
وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضمّ الأصابع حين الرفع ( 5 ) .
ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضمّ البواقي ( 6 ) ، ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البرّاج وابن إدريس وجعله أولى ( 7 ) .
ويستحب الجهر به للإمام ، للإجماع ، والأخبار المعتبرة ( 8 ) ، ففي صحيحة الحلبي قال : « وإذا كنت إماماً يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً » ( 9 ) .
وللمأموم الإسرار ، لقوله عليه السلام : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول » ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 200 .
( 2 ) المنتهي 1 : 269 .
( 3 ) التهذيب 2 : 66 ح 240 ، الوسائل 4 : 726 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 6 .
( 4 ) الكافي 3 : 310 ح 7 ، التهذيب 2 : 67 ح 244 ، الوسائل 4 : 723 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1 .
( 5 ) المعتبر 2 : 156 ، المنتهي 1 : 269 .
( 6 ) المعتبر 2 : 156 ، المنتهي 1 : 269 .
( 7 ) المقنعة : 103 ، المهذّب 1 : 92 ، السرائر 1 : 228 ، وانظر الذكرى : 179 .
( 8 ) الوسائل 4 : 730 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 .
( 9 ) الخصال : 347 ح 18 ، الوسائل 4 : 730 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 3 .
( 10 ) التهذيب 3 : 49 ح 170 ، الوسائل 5 : 451 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3 .