ويستحبّ الدنوّ من السترة ؛ للخبر النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 ) ، وقدّره ابن الجنيد بمربض شاة ( 2 ) ، لخبر سهل الساعدي ( 3 ) ، وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان في الفقيه حدّد أقلَّه بمربض شاة ، وأكثره بمربط فرس ( 4 ) .
وتتحقّق السترة بالقرب من الحائط والسارية ، وبالعنزة ، والرحل ، والقلنسوة ، والكومة من التراب ، وبخطَّ يخطَّه بين يديه ، كما ورد في الأخبار ( 5 ) .
والظاهر أنّ الخطَّ يُخطَّ عرضاً ، وقال بعض العامّة : طولًا أو مدوّراً أو كالهلال ( 6 ) .
ولا بأس بترك السترة في مكَّة كما يستفاد من حسنة معاوية بن عمّار ( 7 ) وغيرها ( 8 ) ، لازدحام الناس فيها ، وإن كان ذلك لا ينافي استحبابها .
[ المبحث ] الخامس : المشهور بين المتأخّرين أنّه يكره لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلَّي بحذاء الأخر
سواء صلَّت بصلاته أم لا ، أو تصلَّي المرأة قدّام الرجل .
وذهب الشيخان ( 9 ) وجماعة إلى التحريم والبطلان ( 10 ) ، وادّعى في الخلاف عليه
هامش
( 1 ) كنز العمّال 7 : 346 ح 19202 ، 19210 ، 19211 .
( 2 ) نقله عنه في الذكرى : 153 .
( 3 ) الذكرى : 153 ، البحار 83 : 301 ، مستدرك الوسائل 3 : 336 أبواب مكان المصلَّي ب 8 ح 7 ، صحيح مسلم 4 : 225 .
( 4 ) الفقيه 1 : 253 ح 1145 ، الوسائل 3 : 437 أبواب مكان المصلَّي ب 12 ح 6 .
( 5 ) الوسائل 3 : 436 أبواب مكان المصلَّي ب 12 .
( 6 ) انظر المغني لابن قدامة 2 : 7 .
( 7 ) الكافي 4 : 526 ح 7 ، التهذيب 5 : 451 ح 1574 ، المحاسن : 337 ح 117 ، الوسائل 3 : 435 أبواب مكان المصلَّي ب 11 ح 7 .
( 8 ) سنن أبي داود 2 : 211 ح 2016 ، مسند أحمد 6 : 399 .
( 9 ) المقنعة 152 ، النهاية : 100 .
( 10 ) كأبي الصلاح في الكافي : 120 ، وابن حمزة في الوسيلة : 89 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 496 .