من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار » ( 1 ) .
وفي أخبارٍ عديدة : « خير مساجد نسائكم البيوت » ( 2 ) .
وفي مكارم الأخلاق عنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلاة المرأة وحدها في بيتها كصلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة » ( 3 ) .
[ المبحث ] الرابع : أجمع العلماء على استحباب السترة
والظاهر أنّ السرّ في استحبابها هو دفع مضرّة المارّة ، فإنّه أيضاً مستحبّ ؛ للأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت » ( 4 ) وفي معناها موثّقة ابن أبي يعفور ( 5 ) .
وموثّقة أبي بصير عنه عليه السلام : « لا يقطع الصلاة شيء ؛ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت » ( 6 ) .
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام ، قال : « كان طول رحل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذراعاً ، وكان إذا صلَّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه » ( 7 ) إلى
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 259 ح 1178 ، الوسائل 3 : 510 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 154 ح 719 ، التهذيب 1 : 252 ح 694 ، الوسائل 3 : 510 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 2 ، 4 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : 233 ، الوسائل 3 : 510 أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 365 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 ح 1322 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1553 ، الوسائل 3 : 435 أبواب مكان المصلَّي ب 11 ح 8 .
( 5 ) الكافي 3 : 297 ح 3 ، التهذيب 2 : 322 ح 1318 ، الوسائل 3 : 435 أبواب مكان المصلَّي ب 11 ح 9 .
( 6 ) الكافي 3 : 297 ح 3 ، التهذيب 2 : 323 ح 1319 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1551 ، الوسائل 3 : 435 أبواب مكان المصلَّي ب 11 ح 10 .
( 7 ) الكافي 3 : 296 ح 2 ، التهذيب 2 : 322 ح 1317 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1549 ، الوسائل 3 : 437 أبواب مكان المصلَّي ب 12 ح 2 .