تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

[ المبحث ] الحادي عشر : المشهور كراهة النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها

وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . وعمّم الشيخ الكراهة في النهار عند الطلوع والغروب ، ولم يفرّق بين ذات السبب وغيرها ( 1 ) . وعن الخلاف : عدم الفرق بين الصلوات والبلاد فيما نهي لأجل الوقت ، إلَّا يوم الجمعة ، فيصلَّي النوافل عند قيامها فيها ، وفرّق فيما بعد صلاة الصبح والعصر بين ذات السبب وغيرها ، فخص الكراهة بالثانية ( 2 ) . وذهب السيّد في المسائل الناصريّة إلى عدم الجواز ( 3 ) . ونسب إلى الصدوق التوقّف في هذا الحكم ( 4 ) . والظاهر أنّه ليس كذلك ، بل رجّح عدم الكراهة ، بل صرّح في الخصال بذلك ( 5 ) كما يظهر من الوسائل ( 6 ) ، وهو مختار جماعة ( 7 ) ، وهو الأقوى عندي . والأخبار الواردة من الطرفين في المنع عن ذلك محمولة على التقيّة ، كما حملها الشيخ أيضاً ( 8 ) ، فإنّ ذلك مذهب العامّة . ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمّد بن عثمان العمري
هامش
( 1 ) النهاية : 62 . ( 2 ) الخلاف 1 : 520 مسألة 263 . ( 3 ) المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 194 مسألة 77 . ( 4 ) نسبه في المدارك 3 : 108 ، وانظر الفقيه 1 : 315 . ( 5 ) الخصال : 71 . ( 6 ) الوسائل 3 : 172 . ( 7 ) المدارك 3 : 108 ه 5 ، الذخيرة : 205 ، الحدائق الناضرة 6 : 394 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 291 .