المقصد الثاني في مكان المصلَّي
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : تجوز الصلاة في كلّ مكان مباح
من مسجدٍ ، أو مملوكة عينه أو منفعته كالمستأجر والمحتبس والموصى بمنفعته ونحوها .
أو مأذونٍ فيه صريحاً ، مثل « صلّ فيه » . أو فحوًى ، كإدخال الضيف في المنزل ، أو بشاهد الحال ؛ بأن يحصل له العلم برضا المالك بسبب القرائن المفيدة له ، كالصحراء الخالية من الزرع الَّتي لا يتضرّر صاحبها بذلك أصلًا ؛ على ما يظهر من كثيرٍ من عباراتهم .
فلا يكفي الظنّ « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا من طيب نفسه » كما روي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله في عدّة أخبار ، منها ما رواه في الكافي في الحسن لإبراهيم بن هاشم ( 1 ) .
أقول : ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ كما أشرنا إليه في ماء الوضوء .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 273 ح 12 ، وانظر عوالي اللآلي 1 : 22 ح 98 ، وج 2 : 240 ح 6 ، والبحار 80 : 279 ، 283 ، والوسائل 19 : 3 أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3 .