تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بإرادة أوّل الفيء مبالغةً . أو يقال : إنّ المراد بالظلّ الأوّل الظلّ الحادث بعد الزوال ، والمراد بقول جبرئيل : « قد زالت الشمس » الزوال المعهود المذكور في الكلام ، وهو الزوال بقدر الشراك ، وما ذكرناه ليس ببعيد عند التأمّل والإنصاف . ويؤيدّه تمام الخبر لما أشرنا إليه سابقاً . وأوّلها العلامة ببعيد ( 1 ) ، فالرواية لنا لا علينا . وعلى هذا فموثّقة عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف » ( 2 ) أيضاً تشهد بما ذكرنا ، فإنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل الخطبة كالقدمين للظهر .

[ المبحث ] الثالث : لا خلاف في أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال

والمشهور أنّ أوّله من أوّل الطلوع . وعن الشيخ إذا طلعت وارتفعت وانبسطت ( 3 ) ، وربما يؤيّد بحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا » ( 4 ) . وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الغدوّ إلى المصلَّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » ( 5 ) فإنّ كون طلوع الشمس وقت الخروج يقتضي تأخّرها عن أوّل الطلوع .
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 214 . ( 2 ) التهذيب 2 : 273 ح 1086 ، الوسائل 3 : 178 أبواب المواقيت ب 40 ح 1 . ( 3 ) المبسوط 1 : 169 . ( 4 ) الكافي 3 : 459 ح 1 ، التهذيب 3 : 129 ح 276 ، الوسائل 5 : 135 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 3 : 287 ح 859 ، الوسائل 5 : 135 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 165 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان