الصحيح ( 1 ) ، حملًا على نفي ( الأفضليّة ) ( 2 ) .
ومنها : القاضي للفرائض ، فيؤخّر الحاضرة حتى يضيق وقتها ، وقيل بالوجوب ( 3 ) ، وسيأتي الكلام فيه .
ومنها : الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين ، وسيأتي .
ومنها : التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، كالعاجز عن القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله . وأوجبه السيّد وابن الجنيد وسلَّار ( 4 ) . والأوّل أقوى ، لعموم ما دلّ على فضيلة المبادرة والمسابقة إلى إبراء الذمة ( 5 ) .
ومنها : ما كان التأخير مشتملًا على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو طول الصلاة وحضور البال والتمكَّن من استيفائها . وتدلّ عليه روايات عمر بن يزيد ( 6 ) .
ومن جملة ذلك تأخير الظهر في الحرّ لأجل الإبراد ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ، قال : « كان المؤذّن يأتي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 333 ح 1372 ، الوسائل 4 : 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2 ، والحاقن : من حبس بوله ، والحاقب : من أعجله خروج البول ، وقيل : الذي احتاج إلى الخلاء للبول . المصباح المنير : 144 ، 143 .
( 2 ) في « ع » : الفضيلة .
( 3 ) جوابات المسائل الرسيّة ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 364 ، السرائر 1 : 272 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : 130 ، المراسم : 76 .
( 5 ) البقرة : 148 ، المائدة : 48 ، الوسائل 3 : 86 أبواب المواقيت ب 3 .
( 6 ) التهذيب 2 : 30 ح 91 ، 92 ، 94 ، الاستبصار 1 : 267 ح 964 ، الوسائل 3 : 142 أبواب المواقيت ب 19 ح 8 ، 11 ، 14 .
( 7 ) الفقيه 1 : 144 ح 671 ، الوسائل 3 : 179 أبواب المواقيت ب 42 ح 1 .