وعن الشيخ في المبسوط والسيد في بعض مسائله وابن بابويه في علل الشرائع وابن الجنيد ( 1 ) وجماعة من المتأخّرين ( 2 ) باستتار القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو نحو ذلك .
وعن ابن أبي عقيل باسوداد الأُفق من المشرق ( 3 ) .
وعن عليّ بن بابويه ببدوّ ثلاثة أنجم ( 4 ) .
وأظهرها بالنظر إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من الأخبار المعتبرة المصرّحة والظاهرة التي كادت أن تبلغ التواتر ( 5 ) القول الثاني .
وأحوطها بالنظر إلى الاستصحاب والشهرة بين المتأخّرين : الأوّل ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ، قال : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » ( 6 ) .
ورواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ » قلت : لا ، قال : « لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 74 ، المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 274 ، علل الشرائع : 350 ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 20 .
( 2 ) كالحسن في منتقى الجمان 1 : 414 ، والفيض الكاشاني في الوافي 7 : 267 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : 15 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف 2 : 21 .
( 4 ) نقله عنه في الفقيه 2 : 81 ذ . ح 358 .
( 5 ) الوسائل 3 : 126 أبواب المواقيت ب 16 .
( 6 ) الكافي 3 : 279 ح 4 ، التهذيب 4 : 185 ح 516 ، الوسائل 3 : 127 أبواب المواقيت ب 16 ح 4 .
( 7 ) الكافي 3 : 278 ح 1 ، التهذيب 2 : 29 ح 83 ، الاستبصار 1 : 265 ح 959 ، علل الشرائع : 349 ح 1 ، الوسائل 3 : 126 أبواب المواقيت ب 16 ح 3 .