الشرط له يثبته أيضاً .
ومنها : طلب الحوائج ، للشهرة ، ورواية عبد اللَّه بن سنان ( 1 ) .
ومنها : زيارة قبور المؤمنين ، وعلَّله الشهيدان وغيرهما بالنصّ ( 2 ) .
ومنها : صلاة الجنازة ، وهو مشهور مدّعى عليه الإجماع من التذكرة والمنتهى ( 3 ) . وكذلك عدم الوجوب .
والأخبار ، أمّا في نفي الوجوب فكثيرة ، بل فيها التصريح بجوازها من الجنب والحائض ( 4 ) ، وأمّا الاستحباب ففي رواية عبد الحميد بن سعد دلالة عليه ( 5 ) .
ومنها : التجديد ، وهو إجماع العلماء إلَّا من شذّ من العامّة ، لاستفاضة الأخبار من الطرفين ( 6 ) .
ويستحبّ مطلقاً ، خلافاً لظاهر الصدوق في التجديد الثالث ( 7 ) ، وللشهيد في أكثر من مرّة لصلاةٍ واحدة ( 8 ) ، وتوقّف فيه في المختلف ( 9 ) ، كالشهيد فيما لو لم يصلّ معه بعد .
والأقوى : الجواز مطلقاً ، لإطلاق الأخبار . لكنّ الذي ينساق من الأدلَّة والأخبار والفتاوى : اعتبار فصلٍ معتدّ به ، بل بحيث يحتمل فيه طروء حدث ولو
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 359 ح 1077 ، الفقيه 3 : 95 ح 365 ، الوسائل 1 : 262 أبواب الوضوء ب 6 ح 1 .
( 2 ) الذكرى : 23 ، روض الجنان : 15 .
( 3 ) التذكرة 2 : 61 ، المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 455 .
( 4 ) الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ، 22 .
( 5 ) الكافي 3 : 178 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 ح 476 ، الوسائل 2 : 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2 . وفيها : قلت لأبي الحسن ( ع ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أيجزئ لي أن أُصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على وضوء أحبّ إليّ .
( 6 ) الوسائل 1 : 263 أبواب الوضوء ب 8 .
( 7 ) الفقيه 1 : 26 .
( 8 ) الذكرى : 96 .
( 9 ) المختلف 1 : 307 .