الأشهر ( 1 ) الأقوى . وأوجبه الصدوق إذا كان من البول ( 2 ) ، لرواية سليمان بن خالد وغيرها ( 3 ) . وهي معارضة بأخبار كثيرة صحيحة وغيرها ( 4 ) ، فيحمل على الاستحباب .
ومنها : الرعاف والقيء والتخليل المُخرج للدم إذا كرهها الطبع ، والخارج من الذَّكَر بعد الاستبراء من المذي والودي والوذي ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمداً ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الفرج ، ومصافحة المجوس ، كما وردت في الروايات ( 5 ) ، لكن يظهر من الأخبار في بعضها أنّه مذهب مغيرة بن سعيد لعنه الله ، وفي بعضها أنّه من باب التقيّة .
نعم لا يبعد القول بالاستحباب في المذي إذا كان من شهوة ، بل احتماله أيضاً يكفي في الباقي .
ومنها : الوضوء عند الدخول بالزوجة لهما معاً ، ولم نقف على نصّ فيه . وصحيحة أبي بصير ظاهرها استحباب الوضوء لصلاة الزفاف ( 6 ) . وتكفي الشهرة ، بل الأقلّ .
وفي نزهة الناظر : الوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله ، لما رواه الصدوق في المقنع ( 7 ) .
ومنها : كتابة القرآن ، وقد مرّت الإشارة إلى دليله .
هامش
( 1 ) في « ز » زيادة : على .
( 2 ) المقنع : 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 49 ح 142 ، الاستبصار 1 : 54 ح 158 ، الوسائل 1 : 209 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 9 . وفيها : في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء .
( 4 ) الوسائل 1 : 208 أبواب نواقض الوضوء ب 18 .
( 5 ) انظر الوسائل 1 : 184 أبواب الوضوء ب 6 9 .
( 6 ) الكافي 5 : 500 ح 1 ، الوسائل 14 : 81 أبواب مقدّمات النكاح ب 55 ح 1 .
( 7 ) نزهة الناظر : 10 .