وللجماع بعد الجماع ، وإن لم يذكره الأصحاب في الوضوءات المشهورة ، لصحيحة فلان بن محرز ، رواها في كشف الغمّة ( 1 ) .
ومنها : جماع الحامل ، كما في وصيّة النبيّ لعليّ عليهما السلام ( 2 ) .
ومنها : وطء جارية بعد أُخرى ، لرواية عثمان بن عيسى ( 3 ) .
ومنها : تغسيل الجنب للميت .
ومنها : جماع غاسل الميّت قبل الغسل ، وتدلّ عليهما رواية شهاب بن عبد ربّه ( 4 ) .
ومنها : مُريد إدخال الميّت قبرَه .
ومنها : تكفين الميت قبل الغسل لمن غسّله .
ومنها : وضوء الميّت ، وسيجئ .
ومنها : ذكر الحائض وقت صلاتها على المشهور ، لأخبار معتبرة ظاهرة في الاستحباب ( 5 ) . وأوجبه عليّ بن بابويه ( 6 ) ، لصحيحة زرارة : « وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر اللَّه عزّ وجلّ » ( 7 ) و ( 8 ) الأوّل أقوى .
ومنها : وضوء ما بعد الاستنجاء للمتوضّئ قبله ، ولو كان قد استجمر على
هامش
( 1 ) كشف الغمّة 2 : 302 ، الوسائل 1 : 270 أبواب الوضوء ب 13 ح 2 . وفيها : كان أبو عبد الله ( ع ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .
( 2 ) الفقيه 3 : 359 ح 1712 ، الوسائل 1 : 270 أبواب الوضوء ب 13 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 7 : 459 ح 1837 ، الوسائل 14 : 192 أبواب مقدّمات النكاح ب 155 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 25 ح 1 ، التهذيب 1 : 448 ح 1450 ، الوسائل 1 : 526 أبواب الجنابة ب 43 ح 3 .
( 5 ) الوسائل 2 : 587 أبواب الحيض ب 40 .
( 6 ) نقله عنه في الفقيه 1 : 50 ، الهداية : 22 .
( 7 ) الكافي 3 : 101 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 ح 456 ، الوسائل 2 : 587 أبواب الحيض ب 40 ح 2 .
( 8 ) في « ح » زيادة : الأقوى .