الأخبار عموماً ، مثل قولهم عليهم السلام « افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير » و « الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » و « لا صلاة إلَّا بطهور » وغير ذلك ( 1 ) .
وخصوصاً في مثل صلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة وغيرهما .
ومنها : الطواف المندوب وسائر المناسك ، للأخبار . وفي صحيحة معاوية بن عمار إشارة إلى ما ذكر ( 2 ) . وسيجئ الخلاف في اشتراط ( 3 ) الطواف به .
ومنها : قراءة كتاب الله ومسّه وحمله ، وهو المشهور ، وعُلَّلت بالروايات ( 4 ) ، وبالتعظيم ، وفي عُدّة الداعي ما يدلّ على استحبابه للقراءة ( 5 ) .
ويرشد إلى حكم الأخيرين : ما ورد في حرمة مسّه وكراهة حمله بلا طهر ( 6 ) ، مضافاً إلى استحبابهما في نفسهما . ولو لم يكن إلَّا الشهرة لكَفَت ، بل وأقلّ منها أيضاً ، وكذا فيما سيجيء مما لم يظهر فيه نصّ بالخصوص للمسامحة في أدلَّة السنن ، كما هو مسلَّم عند الخاصّة والعامّة ، منصوص عليه بالأخبار المعتبرة المستفيضة ، وقد حقّقنا المقال في كتاب مناهج الأحكام .
ومنها : دخول المساجد ، للأخبار المستفيضة جدّاً ( 7 ) .
ومنها : الاستدامة ، وهو المراد بالكون . والتغاير بين استحباب أصل الوضوء والوضوء للكون عليه واضح ، ويدلّ عليه * ( يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * ( 8 ) وما رواه في
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 250 ح 1201 ، الوسائل 9 : 443 أبواب الطواف ب 38 ح 1 .
( 3 ) في « ح » زيادة : صلاة .
( 4 ) الوسائل 1 : 269 أبواب الوضوء ب 12 .
( 5 ) عدّة الداعي : 287 .
( 6 ) التهذيب 1 : 127 ح 344 ، الاستبصار 1 : 113 ح 378 ، الوسائل 1 : 269 أبواب الوضوء ب 12 ح 3 .
( 7 ) الوسائل 1 : 266 أبواب الوضوء ب 10 .
( 8 ) البقرة : 222 .