تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
والاستصحاب والصحاح المستفيضة الحاكمة بعدم جواز نقض اليقين إلَّا بيقين ( 1 ) . وصحيحة محمَّد بن إسماعيل الآتية في ماء البئر ، الدالَّة بالعلَّة المنصوصة ( 2 ) ، ويؤيّده ما ورد في ماء الحمّام أيضاً كما سيجيء . وعن نوادر الراوندي ، عن عليّ عليه السلام : « الماء الجاري لا ينجّسه شيء » ( 3 ) وغير ذلك من الأخبار عموماً وخصوصاً . واحتجّ العلامة بقولهم عليهم السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 4 ) في الأخبار الصحاح المستفيضة ، وترك الاستفصال في رواية إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السلام : عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال : « كرّ » قلت : وما الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » ( 5 ) وصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في الماء القليل ( 6 ) . والتحقيق في الجواب : أنّ تلك الأخبار وإن كانت خاصة ، والخاص يقدّم على العام ، لكنه مشروط بالمقاومة ، ولا تقاوم تلك ما ذكرنا . أما دلالة فلأنها مفاهيم ، وظاهرها الراكد كما لا يخفى على المتأمّل في سياق السؤال والجواب في كثير منها . وأما رواية إسماعيل فالسؤال فيها عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء ، وتحديد عدم التنجّس من جهة المقدار لا ينافي عدم التنجّس من جهة وصف آخر كالجريان ،
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 174 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 ، 6 . ( 2 ) التهذيب 1 : 234 ح 676 ، الوسائل 1 : 127 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 ، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر لأنّ له مادّة . ( 3 ) نوادر الراوندي : 39 ، مستدرك الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 . ( 4 ) انظر الوسائل 1 : 117 أبواب الماء المطلق ب 9 . ( 5 ) الكافي 3 : 3 ح 7 ، التهذيب 1 : 37 ح 101 ، وص 41 ح 115 ، الوسائل 1 : 118 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7 . ( 6 ) التهذيب 1 : 419 ح 1326 ، الاستبصار 1 : 21 ح 49 ، الوسائل 1 : 115 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 13 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 518 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان