أيضاً ( 1 ) ، وليس ببعيد .
والأقوى وفاقاً لجماعة من القدماء ( 2 ) وأكثر المتأخّرين ( 3 ) القول بالمضيّ بمجرّد الدّخول ، للاستصحاب ، وقوله تعالى * ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * ( 4 ) وقوله عليه السلام : « الصّلاة على ما افتتحت عليه » ( 5 ) .
وصحيحة محمّد بن حمران والظَّاهر أنّه النهدي الثقة عن الصادق عليه السلام قال ، قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة ، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : « يمضي في الصلاة » ( 6 ) .
وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قال ، قلت : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلَّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء إلى أن قال : « فيتمها ولا ينقضها ، لمكان أنّه دخلها وهو على طهور بتيمّم » ( 7 ) فإنّ العلَّة المنصوصة تقتضي الحكم فيما نحن فيه .
ويدلّ عليه أيضاً : كلّ ما ورد في الأخبار من التعليل بأنّه أحد الطهورين ( 8 ) ، وأنّ
هامش
( 1 ) المنتهي 3 : 140 .
( 2 ) كالمفيد في المقنعة : 61 ، والشيخ في المبسوط 1 : 33 ، والخلاف 1 : 141 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 493 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 140 ، ونقله عن المرتضى في المعتبر 1 : 400 ، والمهذب 1 : 48 .
( 3 ) كالمحقّق في المعتبر 1 : 400 ، والشرائع 1 : 50 ، والعلامة في نهاية الأحكام 1 : 210 ، وقواعد الأحكام 1 : 23 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 462 .
( 4 ) محمد : 33 .
( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 205 ، وفي الوسائل 4 : 72 أبواب النيّة ب 2 ح 2 عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه .
( 6 ) التهذيب 1 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 166 ح 575 ، الوسائل 2 : 992 أبواب التيمّم ب 21 ح 3 .
( 7 ) الفقيه 1 : 58 ح 214 ، التهذيب 1 : 205 ح 595 ، الاستبصار 1 : 167 ح 580 ، الوسائل 2 : 992 أبواب التيمّم ب 21 ح 4 .
( 8 ) التهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 984 أبواب التيمّم ب 14 ح 15 .