وعن الشيخ ( 1 ) أيضاً فيمن منعه زحام الجمعة وتيمّم وصلَّى : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية السّكوني ( 2 ) وموثّقة سماعة ( 3 ) . والمشهور خلافه ، وهو الأقوى ، لعدم مقاومتهما للعمومات والإطلاقات ، من الآية ( 4 ) والأخبار ( 5 ) ، فتحملان على الاستحباب .
وعنه ( 6 ) أيضاً فيمن اضطر إلى الصّلاة في ثوبه النّجس مع التيمّم : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية عمّار ( 7 ) . والمشهور خلافه ، وتحمل الرواية على الاستحباب . والظَّاهر أنّ هذه الإعادة إنّما هي لأجل النّجاسة .
[ المبحث ] الثالث : إذا تيمّم ثمّ وجد الماء ومضى زمان يتمكَّن من استعماله شرعاً وعقلًا فينتقض تيمّمه ، وإن فقد الماء قبل استعماله
بالإجماع ، والأخبار الكثيرة ( 8 ) .
وأما لو لم يمضِ زمان يتمكَّن منه ففقده ، ففيه وجهان ، بل قولان : من جهة ظاهر الأخبار ، مثل صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : « نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء » ( 9 ) وبمضمونها رواية السّكوني ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 47 ، المبسوط 1 : 31 .
( 2 ) التهذيب 1 : 185 ح 534 ، الاستبصار 1 : 81 ح 254 ، الوسائل 2 : 985 أبواب التيمّم ب 15 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 3 : 248 ح 678 ، الوسائل 2 : 985 أبواب التيمّم ب 15 ح 2 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 5 ) الوسائل 2 : 981 أبواب التيمّم ب 14 .
( 6 ) النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 35 .
( 7 ) التهذيب 1 : 407 ح 1279 ، وج 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 ، الوسائل 2 : 1000 أبواب التيمّم ب 30 ح 1 .
( 8 ) الوسائل 2 : 989 أبواب التيمّم ب 19 .
( 9 ) التهذيب 1 : 200 ح 580 ، الاستبصار 1 : 164 ح 570 ، الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 ح 1 .
( 10 ) التهذيب 1 : 201 ح 582 ، الاستبصار 1 : 163 ح 567 الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 20 ح 5 .