لعموم الأدلة ( 1 ) ، ولأنّه متيمّم .
وتجوز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، والصحاح به مستفيضة ( 2 ) ، مضافاً إلى عموم المنزلة ( 3 ) ، وأنّه أحد الطَّهورين ( 4 ) .
والجواب عن عموم الآية ( 5 ) وكلّ ما دلّ على وجوب الطَّهارة عند القيام إلى الصّلاة قد مرّ في الوضوء والغسل ( 6 ) .
وأمّا صحيحة أبي همام ( 7 ) فقد مرّ وجهها وتأويلها في التيمّم التجديدي .
ويجوز للفائتة في جميع الأوقات ، لما ذكرنا ، ولقوله عليه السلام : « متى ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها » ( 8 ) .
وللمرتّبة على الأظهر ، بل المبتدأة ، وكذلك الآيات وغيرها .
قيل : وعلى هذا فتضعف فائدة التضيّق ، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر ، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم من نذر ركعتين ، فإنّه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنّما يُحتاج إليه لو لم يصحّ الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ، وهو خلاف التحقيق ، بل نقل الإجماع على جوازه جماعة من الأصحاب ( 9 ) ( 10 ) .
[ المبحث ] الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلَّى به مطلقاً ، ولا يقضي
لأنّ الأمر يقتضي
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 .
( 2 ) الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 .
( 3 ) التهذيب 1 : 200 ح 581 ، الاستبصار 1 : 163 ح 566 ، الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 984 أبواب التيمّم ب 14 ح 15 .
( 5 ) المائدة : 6 .
( 6 ) الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء ب 1 .
( 7 ) التهذيب 1 : 201 ح 584 ، الاستبصار 1 : 164 ح 569 ، الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 20 ح 6 .
( 8 ) الكافي 3 : 291 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 ح 340 ، الوسائل 3 : 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : 101 ، والبعض الذي أشار إليه هو الشهيد الثاني في روض الجنان : 122 .
( 10 ) الخلاف 1 : 143 ، المعتبر 1 : 402 .