« تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك » ( 1 ) وفي سند الرواية ومتنها أسئلة وأجوبة ذكرناها في كتاب مناهج الأحكام ( 2 ) .
ويظهر من المدارك أنّ المشهور توقّف الصحّة على الأغسال النهاريّة ، بلا إشكال في عدم مدخليّة الليليّة ( 3 ) الآتية ، ومع تردّد في مدخليّة الليليّة الماضية ( 4 ) . وقيل : لو قدّم غسل الفجر عليه فيجزئها عن الليليّة ( 5 ) الماضية لو كانت تؤثّر في تصحيح الصوم ، سيّما على القول بالتداخل ( 6 ) .
وفي كون المراد من الرواية ترك جميع أعمال المستحاضة ، فيكون ذكر الغسل لكلّ صلاتين بعنوان المثل ، أو مجرّد الغسل لكلّ صلاتين في الجملة أو كلّ ما وجب على من وجب عليه الغسل لكلّ صلاتين ، احتمالات . والظاهر أنّه رفع للإيجاب الكلَّي ، فترك أحد الأغسال يكفي في بطلان الصوم والصلاة ، لكنه بالنسبة إلى ذلك اليوم . وفي استنباط حكم المتوسطة إشكال .
تنبيه
:
الظاهر من كلام الجماعة وجوب الغسل للصوم قبل الفجر بمقدار أداء الغسل لو لم يجب عليه مشروط آخر ( 7 ) ، ومقتضى ما حقّقناه سابقاً : « من أنّ الوجوب للغير
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 310 ح 937 ، الوسائل 2 : 590 أبواب الحيض ب 41 ح 7 .
( 2 ) يمكن الطعن في السند بجهالة المكتوب إليه ، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه الأصحاب من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة .
( 3 ) في « م » : الليلة .
( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 19 .
( 5 ) في « ز » ، « ح » : الليلة .
( 6 ) روض الجنان : 17 .
( 7 ) الدروس 1 : 99 .