2 - أخرج ابن عدي والبيهقي من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله
تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله ( 1 ) " : إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك .
سنن البيهقي 5 : 30 ، الدر المنثور 1 : 208 ، نيل الأوطار 5 : 26 قال : ثبت
ذلك مرفوعا من حديث أبي هريرة .
3 - أخرج الحفاظ من طريق علي أمير المؤمنين أنه قال في قوله تعالى : وأتموا
الحج والعمرة لله : إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك .
أخرجه وكيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،
والنحاس في ناسخه ص 34 ، وابن جرير في تفسيره 2 : 120 ، والحاكم في المستدرك
2 : 276 ، وصححه وأقره الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 : 30 ، والجصاص
في أحكام القرآن 1 : 337 ، 354 ، تفسير ابن جزي 1 : 74 ، تفسير الرازي 2 : 162
تفسير القرطبي 2 : 343 ، تفسير ابن كثير 1 : 230 ، الدر المنثور 1 : 208 ، نيل
الأوطار 5 : 26 .
4 - قال الجصاص في أحكام القرآن 1 : 310 : روي عن علي وعمر وسعيد بن
جبير وطاوس قالوا : إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك .
وقال في ص 337 : أما الاحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه .
وروي عن الأسود بن يزيد قال : خرجنا عمارا ، فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال :
أحلقتم الشعث وقضيتم التفث ؟ أما إن العمرة من مدركم . وإنما أراد أبو ذر : أن
الأفضل إنشاء العمرة من أهلك ، كما روي عن علي : تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك .
وقال الرازي في تفسيره 2 : 162 : روي عن علي وابن مسعود : إن إتمامهما
أن يحرم من دويرة أهله . وقال في ص 172 : اشتهر عن أكابر الصحابة إنهم قالوا : من
إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله .
وقال القرطبي في تفسيره 2 : 343 بعد ذكره حديث علي عليه السلام : وروي ذلك عن
عمر وسعد بن أبي وقاص وفعله عمران بن حصين . ثم قال : أما ما روي عن علي وما فعله
عمران بن حصين في الاحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 195 .