تفسير الآية الشريفة
بعد ان اتّضح لدينا معنى " الدلوك " و " الغسق " و " قرآن الفجر " نفهم بأنّ الباري
سبحانه قد أمر في الآية بالصلوات الخمس وانّه قد ذكر مواقيتها أيضاً . وتفيد الآية
الشريفة انّ هناك وقت ممتدّ من اوّل الظهر ( الزوال ) حتى منتصف الليل لصلاتي
الظهرين والعشاءين . ولو لم يكن لدينا دليل قطعي على وجوب إقامة صلاة الظهر
والعصر قبل الغروب والمغرب والعشاء بعد الغروب ، لأمكننا التمسّك باطلاق الآية
الشريفة فنقول :
انّ الوقت المذكور من أوّل الظهر إلى وسط الليل مشترك للصلوات الأربع
المذكورة ، ولكن حيث قام الدليل على وجوب أداء الظهر والعصر قبل الغروب ،
والمغرب والعشاء بعده ، نلتزم بهذا المقدار من الاطلاق الوارد في الآية الشريفة . أمّا
تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) — صفحة 281
مساهمون: عبد الرحيم الحمراني
ص٢٨١