في التثويب
التثويب هي المسألة الخلافيّة الثانية بين فقهاء الفريقين ، بل أكثر من ذلك - كما
سنشير - أنّها محل اختلاف فقهاء العامّة أنفسهم أيضاً .
ولكن ما المراد بالتثويب ؟ قالوا :
التَّثْويبُ مِنْ ثابَ يَثُوبُ ؛ اِذا رَجَعَ ، فَهُوَ بِمَعْنَى
الرُّجُوعِ إِلَى الأَمْرِ بِالْمُبادَرَةِ إِلَى الصَّلاةِ ، فَاِنَّ المُؤَذِّنَ
اِذا قالَ : " حيَّ عَلَى الصَّلاةِ " فَقَد دَعاهُمْ إِلَيها ، فَإِذا
قالَ : " الصّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " فَقَدْ رَجَعَ إِلى كَلام مَعْناهُ
المُبادَرَةُ إِلَيْها ؛