موكول إلى مناسكنا ( موجز احكام الحج ) .
متى يجب الحج
39 - يجب الحج على البالغ العاقل الحر المستطيع .
والاستطاعة تتكون من العناصر التالية :
أولا : الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج ذهابا وإيابا لمن يريد الرجوع
إلى بلده ، وذهابا لمن لا يريد الرجوع .
ثانيا : الامن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند
ممارسة اعمال الحج .
ثالثا : تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي
الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه .
رابعا : ان لا يكون ملزما شرعا منذ بداية حصول المال لديه بصرفه
في واجب أهم كدين حال مطالب به وقتئذ .
40 - ويعوض عن الإمكانية المالية للشخص ان يبذل له آخر القيام بنفقات
حجه ، فيجب عليه الحج حينئذ سواء كان مدينا أم لا ما دامت استجابته
لبذل الباذل لا اثر لها بشأن وفاء الدين .
الاستنابة في الحج
تجب الاستنابة في الحج بمعنى ارسال شخص آخر للحج عنه في حالتين :
41 - الأولى : إذا كان الانسان موسرا ولم يتح له ان يحج لمرض أو اي
عائق اخر ، أو أتيح له ذلك ولكنه تسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج