في هذه الناحية . الحنوط .
140 - جاء في كتب اللغة : حنط الميت إذا عالج جثته وحشاها
بالحنوط كيلا يدركها فساد ، والتحنيط عند الفقهاء مسح الكافور براحة
الكف على الأعضاء السبعة من الميت التي يسجد عليها المصلي ، وهي
الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين . ويكره ان يوضع شئ
منه في عين الميت أو أنفه أو اذنه أو على وجهه .
وتجب عملية التحنيط لكل ميت يجب تغسيله باستثناء المحرم إذا مات
فإنه لا يحنط على ما تقدم في الفقرة ( 126 ) وموضع التحنيط بعد الغسل
( وإذا كان الميت ممن ييمم بدلا عن الغسل فالتحنيط بعد التيمم ) وقبل
التكفين أو في أثنائه .
ولا بد ان يكون الكافور طاهرا ومباحا ودقيقا لا خشنا وذا رائحة .
ولا تجب النية في التحنيط ، ويجزي صدوره من كل بالغ عاقل مهما
كان نوع دينه أو مذهبه ، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضا
إذا أحسن العمل وأتقنه .
الكفن .
141 - بعد أن يغسل الميت المسلم ويحنط على الوجه المتقدم ، يجب
تكفينه كفاية على كل مكلف بثلاث قطع ذكرا كان أم أنثى أم خنثى ،
عاقلا أم غير عاقل ، كبيرا أم صغيرا حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر
الفتاوى الواضحة — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٧٤