والا يلف كيف اتفق ويدفن .
والقطعة الأولى من الثلاث تسمى ( المئزر ) يلف الميت من السرة
إلى الركبة ، والثانية ( القميص ) من أعلى الكتفين إلى نصف الساق ،
والثالثة ( الأزار ) يغطي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتى نهاية القدم .
والشرط في كل قطعة ان لا تحكي ما تحتها .
142 - التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الاذن والرخصة من
الولي ، اما نية القربة فهي شرط في التغسيل لا في التكفين .
ويجزي التكفين من اي شخص صدر سواء كان صغيرا أم كبيرا ،
إذا أحسن العمل وأتقنه .
إذا تعذر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوبا واحدا
يستر كل البدن ، وإذا تعذر الساتر الغامر لكل البدن فما يستر الأكثر ، وإذا
لم يتيسر الا ما يستر العورة تعين استعماله .
شروط الكفن
143 - يشترط في كل جزء مق الكفن - للذكر كان أم للأنثى - ان
يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة - يأتي الكلام عنها
مفصلا في فصول الصلاة - وأن يكون مباحا لا حريرا ولا ذهبا ولا من
حيوان غير مأكول ، جلدا كان أو شعرا أو برا ، ولا من جلد حيوان
مأكول ولا بأس بشعره ووبره .
ولكن هذه الشروط تسقط بالكامل هي وحدها عند العجز عنها ،
اما التكفين فلا يسقط بحال الا مع العجز عنه بالذات ، كما سبقت الإشارة
وعلى هذا فإذا تعين وانحصر الكفن بالنجس أو بالحرير أو أي شئ ممنوع