شروط الغسل .
132 - لا بد في غسل الميت من اطلاق الماء وطهارته وطهارة السدر
والكافور وإباحة الجميع مع عدم الحاجب على بدن الميت .
133 - ويجب عند تغسيل اي موضع من بدن الميت ان تزال عنه
النجاسة . وإذا أصابت النجاسة موضعا من جسد الميت قد غسل أو بعد
الفراغ من الغسل فلا تجب إعادة الغسل وانما يجب تطهير ذلك الموضع
ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى . وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا
يعاد غسله حتى ولو حدث ذلك قبل ان يحمل إلى حفرته ويكتفي بتطهير المحل .
شروط الغسل .
وهي أمور : 134 - الأول : البلوغ ، فلا يجزي غسل الميت من الصبي حتى
ولو غسله على أكمل وجه بمعنى ان البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك .
135 - الثاني : العقل . فلا يجزي الغسل من المجنون .
136 - الثالث : الاسلام ، فلا يجزي الغسل من الكافر ، وإذا
كان الميت مؤمنا بالإمامة غسله المؤمنون بها . ويجزى غسل المؤمن للميت
المسلم سواء كان مؤمنا أو لا ، كما يجزي غسل المسلم غير المؤمن للميت الذي
يشابهه في الاسلام وعدم الايمان فيكتفي المسلم المؤمن بذلك التغسيل ولو كان
مخالفا للكيفية الصحيحة في اعتقاده .
137 - الرابع : المماثلة بين الميت والغاسل ، فالذكر يغسله ذكر
الفتاوى الواضحة — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٧١