والكافور وكل ما لا يجب بذله مجانا .
ويجب ان لا يكثر السدر والكافور في الماء خشية ان يصير الماء
مضافا ، وان لا يقلا خشية ان لا يصدق الوضع والخلط .
128 - ويسوغ غسل الميت بمجرد خروج الروح من جسده وقبل
برده ، ويجوز تغسيله من وراء الثوب ، ولا يجوز للمغسل ان ينظر إلى
عورة الميت أو يلامسها بيده حين التغسيل .
129 - وإذا تعذر السدر والكافور وجب - بدلا عن الغسل الأول -
الغسل بالماء الخالص مع نية البدل عن السدر ، والتيمم أيضا مع نية البدل هذه
ووجب - بدلا عن الغسل الثاني - الغسل بالماء الخالص مع نية البدل عن
الكافور ، والتيمم أيضا مع نية البدل هذه ، وبعد ذلك يجب الغسل
بالماء الخالص .
130 - إذا تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب وجب تيممه ثلاث
مرات بنية أداء ما هو الواجب واقعا عليه ، وحين ييمم الميت ييمه الحي
بيده - اي بيد الحي نفسه - وييمه أيضا بيد الميت اي يستعمل الأسلوبين
معا ان أمكن ولا يسوغ تيمم الميت الا مع الياس من الغسل والعجز عنه ،
ومع وجود الامل بارتفاع العذر يجب الصبر والانتظار حتى يحصل الياس
أو الخوف على الجثمان من النتن وغيره من الضرر .
131 - وإذا أمكن الغسل بعد التيمم وقبل الدفن بطل التيمم ووجب
الغسل ، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن حرم نبش القبر واخراج الميت لأجل
الغسل إذا أدى ذلك إلى مضرة تلحق بالميت ومثله تماما إذا غسل بلا سدر
ولا كافور . وأما إذا لم يكن في النبش مضرة وهدر لكرامة الميت وجب
اخراج الميت واجراء الغسل الواجب عليه
الفتاوى الواضحة — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٧٠