كغسل الأموات بالكامل ثم يحنط ويكفن كأنه ميت وبعد ذلك كله يقدم
للقتل أو للرجم ويصلى عليه بعد موته ويدفن في مقابر المسلمين . وهكذا
نعرف ان كل ميت مسلم وليس بشهيد ولا قتيل قصاصا أو رجما - يجب تغسيله .
على من يجب التغسيل .
125 - يجب تغسيل الميت على كل بالغ عاقل قادر على أداء هذا
الواجب . والوجوب هنا كفائي بمعنى ان الواجب يؤدى ويحصل بقيام بعض
الافراد به ويسقط عندئذ عن الآخرين ، وإذا لم يؤد الواجب من قبل أحد
كانوا جميعا آثمين .
كيفية الغسل والتيمم البديل .
126 - يغسل الميت ثلاث مرات ، الأولى : بالماء مع قليل من السدر
والثانية ، بالماء مع قليل من الكافور . والثالثة : بالماء الخالص دون ان
يضاف إليه شئ .
ومن مات وهو محرم ولم يكن قد حل له الطيب فلا يسوغ ان يوضع
شئ من الكافور بماء غسله ولا يحنط به - يأتي الكلام عن التحنيط بعد
قليل - وأيضا يحرم تطيبه أو تطييب كفنه بكل ذي رائحة عطرة .
127 - وكما يجب الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة كذلك يجب بين
الأعضاء الثلاثة ، فيبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة ، ويثني بالجانب الأيمن ،
ويثلث بالجانب الأيسر . ولا بد من نية القربة في كل غسل من الأغسال
الثلاثة . ولو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل ومقدماته فالمعتبر نية من
باشر الغسل بالذات واستند إليه العمل بحيث يعد عرفا هو الغاسل واحدا
كان أو أكثر . واخذ الشخص الذي يغسل الميت للمال لا يتعارض مع نية
القربة إذا كان ثمنا لماء الغسل ، تماما كما يسوغ ثمن الكفن والسدر
الفتاوى الواضحة — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٦٩