في إزالة البول أو الغائط ) ولا عما يلاقيه ، شريطة ان لا يتغير بالنجاسة لونه
أو طعمه أو رائحته وأن لا تكون النجاسة قد تعدت السبيلين تعديا
مخالفا للعادة وأن لا يحمل ماء الاستنجاء شيئا من النجاسة .
وفي سائر الأحوال فان هذا الماء لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا .
121 - الاستبراء : يستحب للرجل أن يستبري من البول ، وهو ان
يتحرى خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في قصبة الذكر .
وكيفية الاستبراء : ان يمسح الرجل بيده من المعقد إلى أصل القضيب
ثلاث مرات ، ثم يضع إصبعه تحت الذكر وابهامه فوقه ويمسحه إلى
رأس الحشفة ثلاث مرات ، ثم ينترها ثلاث مرات .
122 - أما فائدة ذلك فهي : ان المستبرئ إذا خرج من ذكره
رطوبة يجهل حقيقتها وتردد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي
- وهي رطوبات تقدم شرحها في بداية نواقض الوضوء - يحكم بطهارتها
وانها لا توجب وضوء ولا تقضه ، خلافا لمن بال ولم يستبرء وتوضأ ثم
خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في أمرها فإنها تعتبر حينئذ بولا منجسا
للموضع وناقضا للوضوء .
الفتاوى الواضحة — صفحة 112
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٢