باطلة ، إذا كان ذلك صح ما مضى من صلاته إذا احتمل انه كان ملتفتا
إلي الحدث وآثاره حين العمل ووجب الوضوء للصلاة الآتية :
108 - إذا علم بعد فراغه من وضوئه انه قد ترك جزء منه ولكنه
لا يدري : ان المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس أو المستحب كالمضمضة
- يحكم بصحة الوضوء .
109 - إذا علم أنه قد باشر الوضوء واتى ببعض أفعاله كغسل الوجه
واليدين ولكنه شك في أنه : هل أكمله يمسح بمسح الرأس والقدمين ، أو انه
عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله - فوضوءه باطل وعليه ان يعيده
ويستأنف .
110 - إذا فرغ من وضوئه ، ثم علم يقينا بأنه قد عاكس وخالف
في أفعال الوضوء فمسح مثلا على العصابة التي تلف قدمه بدلا عن المسح
على القدم مباشرة ولكن لا يدري : هل فعل ذلك لوجود مبرر كحالات
وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحا أولا لعذر شرعي بل سهوا أو غفلة .
إذا كان هذا لا يجب عليه ان يعيد الوضوء بل يعتبر صحيحا .
سنن الوضوء
سنن الوضوء تعني مستحباته وآدابه التي ثياب المتوضئ إذا أداها ولا
يعاقب إذا تركها ومن ذلك :
111 - ان يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق قبل الابتداء بغسل
أعضاء وضوئه ، وإذا بدأ بالوضوء فله ان يغسل وجهه مرتين ، وكلا
من يديه مرتين ، وتعتبر الغسلة الثانية حينئذ مستحبة .
ويسحب للمتوضئ عند الابتداء بصب الماء ان يقول : ( بسم الله