وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وعند الانتهاء من
الوضوء ان يقول : ( الحمد لله رب العالمين ) .
7 - قضاء الحاجة واحكامها
مر بنا استعراض نواقص الوضوء ، ولما كان البول والغائط
صح ان نذكر عقيب مسائل الوضوء واحكامه بعض الأحكام التي ترتبط
بقضاء الحاجة واحكامها
والمراد من الحاجة هنا المضي إلى الخلاء للتغوط ، وقد جاء في الحديث
" إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها "
ويجب عند قضاء الحاجة أمور :
112 - ( الأول ) ستر العورة عن كل ناظر بالغ أو بالغة ، وكذلك
عمن لم يصل إلى سن البلوغ إذا كان ينظر إلى العورة نظرا متميزا عن
نظره إلى سائر لجزاء الانسان .
ولا يجب سترها عن الأزواج ، والمراد بالعورة في الرجل السبيلان
والبيضتان وسترها عن الناظر المذكور واجب في كل حال الا اضطرار
ولا خصوصية من هذه الجهة للحاجة وقضائها ، والقصد من ذكرها
بالخصوص بيان الحكم عندها دون الحصر ويأتي الحكم بوجوب الستر
بصيغة العامة وتفاصيله في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى
113 - ( الثاني ) ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حالة التبول
والتغوط سواء كان المتخلي في فضاء مكشوف أو في المرافق المعدة لقضاء
الحاجة . وان اضطر المتخلي إلى أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند الحاجة
حيث لا ثالث فهو مخير .
الفتاوى الواضحة — صفحة 110
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٠