احكام عامة للغسل
تمهيد
1 - الغسل هو كل البدن - الرأس والرقبة والجسد - وبكيفية
تأتي تفاصيلها .
ومنه مستحب ومنه واجب ، والواجب على قسمين : واجب لنفسه
وهو غسل الأموات فان وجوبه ذاتي أي ليس شرطا أو مقدمة لشئ آخر
وواجب غيري ، اي وجب من اجل غيره باعتباره شرطا له ومقدمة ،
والغسل الواجب لغيره أنواع : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ،
وغسل الاستحاضة ، وغسل النفاس ، وغسل مس الميت ، وإذا
عطفنا غسل الأموات على هذه الخمسة يكون مجموع الأغسال الواجبة ستة
أنواع . نتكلم عن كل واحد من الستة في بحث مستقل . والأغسال
المستحبة كثيرة ولها أوقاتها أو مواقعها الخاصة المحدودة شرعا ، ويأتي الإشارة
إلى بعضها كالغسل في يوم الجمعة والغسل لمن أراد الاحرام لعمرة أو لحج
والأغسال الواجبة والمستحبة كلها عبادات كالوضوء فلا يصح شئ منها
الا مع نية القربة .
وتعتبر هذه الأغسال طهارة ونظافة شرعا .
2 - وكل غسل لم يأمر به الشارع إلزاما ووجبا أو ندبا واستحبابا
- ليس عبادة ولا طهارة ولا أثر له شرعا فإذا اغتسل الانسان في غير
المواقع التي أمر الشارع فيها بالغسل - الزاما ووجوبا أو استحبابا وندبا -
لم يصح ولم تقع به الطهارة شرعا وبذلك يختلف الغسل عن الوضوء فقد
عرفنا سابقا ان الوضوء طاعة ومندوب في نفسه كل الأحوال والمواقع