114 - وإذا جهل مكان القبلة فعليه أن يبحث ويسأل يتفادى
استقبالها واستدبارها ، وان يئس عن معرفتها ، وصعب عليه ان يصبر
وينظر للضرر أو للحرج فلا اثم عليه أنى يتجه .
115 - ( الثالث ) إزالة النجاسة عن السبيلين وتطهيرهما .
116 - ويطهر مح البول بمجرد اتصاله وملاقاته للماء الكثير ، أما إذا
كان الماء قليلا فيجب غسل المحل مرتين ولا يكفي غير الماء .
117 - اما محل الغائط فان تعدت النجاسة من المخرج إلى ما حوله
تعين الغسل بالماء حتى ينقى المحل تماما كغيره من المتنجسات ، وان لم يتعد
الغائط المخرج تخير المكلف في إزالة النجاسة بين الماء أو الأحجار والخرق
ونحوها من أشياء . والماء أفضل والجمع بينه وبين الأحجار أكمل على حد
تعبير الفقهاء عليهم الرحمة والرضوان .
ولابد من الإشارة إلى أنه لو خرج مع الغائط شئ آخر من النجاسة
كالدم وتنجس به المخرج أو ما حوله تعين التطهير بالماء وحده .
118 - إذا أراد ان يطهر موضع الغائط بالأحجار ونحوها فيجب ان
تكن الأحجار وما إليها طاهرة ، وأن يكون المسح بثلاثة منها حتى ولو
زالت النجاسة وتحقق النقاء بالواحد أو بالاثنين ، وإذا احتاجت الإزالة
إلى أكثر من ثلاثة وجب الزائد حتى تزول النجاسة بالغا ما بلغ العدد .
وإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بالأحجار ولكن بقيت رائحتها
أو لونها فلا باس .
119 - ولا يجوز قضاء الحاجة في ملك الآخرين الا باذن خاص أو
عام ولو بطاهر الحال ، ولا يجوز التخلي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا
ثبت انها مختصة بهم ولو باخبار متولي المدرسة أو سكنتها .
120 - لا يحب الاجتناب عن ماء الاستنجاء ( وهو الذي استعمل
الفتاوى الواضحة — صفحة 111
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١١