استثناء ) ، فيجب أن يؤخذ بالذي فيه الاستثناء . وإن كان في أحدهما زيادة أخذت الزيادة وعمل بها . فإن لم يوجد شيء من ذلك وتعارضا من جميع الوجوه ، فينظر إلى التأريخ : فيؤخذ بالمتاخر منهما . فان جهل التأريخ وعسر العلم به ، فلينظر إلى أقربهما إلى رفع الحرج في الدين فيعمل به ، لأنه يعضده ( قوله - تعالى - ) : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ من حَرَجٍ ) * و « دين الله يسر » و * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * و « ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه » . - فان تساويا في رفع الحرج فلا يسقطان وتكون مخيرا فيهما ، تعمل باي الخبرين شئت أو الآيتين .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 452
مساهمون: ابن عربي
ص٤٥٢