عنه على منطوق به لعلة معقولة ، لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع ، تجمع بينهما في مواضع الضرورة ، إذا لم نجد فيه نصا معينا . فهذا مذهبنا في هذه المسالة .
( تخطئة مثبتى القياس والمجتهدين في الفروع إساءة أدب على الشارع )
( 503 ) وكل من خطا ، عندي ، مثبت القياس أصلا ، أو خطا مجتهدا في فرع كان أو في أصل ، فقد أساء الأدب على الشارع حيث أثبت حكمه . والشارع لا يثبت الباطل ، فلا بد أن يكون ( هذا الحكم ) حقا ، وتكون نسبة الخطا إلى ذلك ( الحكم هي ) نسبة أنه ( أي المجتهد ) أخطا دليل المخالف الذي لم يصح عند هذا المجتهد أن يكون ذلك دليلا . والمخطئ في الشرع واحد لا بعينه . فلا بد من الأخذ بقوله ( - المجتهد ) ، ومن قوله ( - المجتهد ) إثبات القياس ، فقد أمر الشارع بالأخذ به ، وإن كان خطا في نفس الأمر فقد تعبده به :