وبلغ إليه حديث ضعيف ، مسند إلى رسول الله - ص - ، وقد عارضة قول إمام من الأئمة أو صاحب ، لا يعرف ( المقلد ) دليل ذلك القول ، فيأخذ ( المقلد ) بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول . فان قصاراه أن يكون ( الحديث ) في درجة ذلك القول ، إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح . ولا يعدل ( المكلف المقلد ) عن الحديث . - وأما إذا صح الحديث وعارضة قول صاحب أو إمام ، فلا سبيل إلى العدول عن الحديث . ويترك ( المكلف ) قول ذلك الامام أو الصاحب ، ( المعارض ) للخبر . - فإن كان الخبر مرسلا أو موقوفا فلا يعول عليه إلا إذا علم من « التابع » أنه لا يرسل الحديث إلا عن صاحب لا غير ، وإن لم يعين ( التابع ) ذلك الصاحب . فيؤخذ ( حينئذ ) بالمرسل فإنه في حكم المسند .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 454
مساهمون: ابن عربي
ص٤٥٤