( رد جميع الأمور إلى الله ، والتعويل عليه في كل شؤون الحياة )
( 476 ) ولما كان المعنى في « التقوى » أن يتخذ ( الله ) وقاية مما ينسب إلى المتقى ، فإذا جاءت النسبة حالت الوقاية بينها وبين المتقى أن تصل إليه فتؤذيه : فتلقتها الوقاية . « فلا أحد أصبر على أذى من الله ! » - فان السهم ، والطعن ، والحجر ، والضرب بالسيف ، وما أشبه ذلك - عند المثاقف إنما تتلقاها « الوقاية » وهي المجن الذي بيده ، وهو ، من ورائها ، ماسك عليها ! لكنه يحتاج ( المتقى ) إلى ميزان قوى لأمور عوارض عرضت للنسبة تسمى مذمومة ، فيقبلها العبد ولا يجعل الله وقاية ، أدبا ، وإن كان لا يتلقاها إلا الله في نفس الأمر ! ولكن الأدب مشروع للعبد في ذلك ، ولا تضره هذه الدعوى لأنها صورة ، لا حقيقة .
وإذا علم الله ذلك منك جازاك جزاء من رد الأمور إليه ، وعول