بغير حق في سبيل الله . إذ سبيل الله حرمه ، والحرم صفة المحرم والبقعة . فهذا الصيد المتعدي عليه إما بهاتين الصفتين أو بإحداهما . فمن تعمد قتله محرما أو في الحرم فقد تعدى عليه . فعاد ما أراد به من الموت . وإن لم يقم به على القاتل . » فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . - فالصيد مقتول لا ميت . والقاتل ميت لا مقتول . فهذا هو « الميت المكلف » . كما يطلب الجواب من الميت في قبره عند السؤال . مع وصفه بالموت . وهذا هو الموت المعنوي . فكلف بجزاء « ما قتل من النعم ، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره » . - كما يعذب الميت في قبره . ومن عاد لمثل ذلك الفعل فينقم الله منه ، إما بإعادة الجزاء ، فإنه وبال - والوبال الانتقام - ، وإما أن يسقط عنه في الدنيا
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 481
مساهمون: ابن عربي
ص٤٨١