[ في أحكام الصيد ]
وصل في فصول : أحكام القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام
( 493 ) وقد تقدم من حكم الصيد طرف في هذا الباب . والكلام هنا في قتله لا في صيده ، في الحرم كان أو في الحل ، لقوله ( - تعالى - ) :
* ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * الآية . وهي آية محكمة واختلفوا في تفاصيلها على حسب فهمهم فيها . فمن ذلك : هل الواجب قيمته أو مثله ؟
فذهب بعضهم إلى أن الواجب المثل وقال بعضهم : هو مخير بين القيمة والمثل .
( قتل الصيد في الحرم أو في الإحرام شهادة للصيد )
( 494 ) قتل الصيد شهادة للصيد ، فهو حي يرزق لأنه قتل تعديا