وصل في فصل : من دفع قبل الامام من عرفة
( 415 A ) اختلف علماء الإسلام فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ، ثم دفع منها قبل الامام وبعد الغيبوبة . فقيل : أجزأه لأنه جمع بعرفة بين الليل والنهار . فان دفع قبل الغروب قيل : عليه دم ، وقيل : لا شيء عليه وحجه تام . - والذي أقول به : إنه لا شيء عليه ، وأن حجه تام الأركان ، غير تام المناسك لأنه ترك الأفضل .
( حكم من ترك شيئا من اتباع الرسول عند أهل طريق الله )
( 416 ) لا شك أنه من ترك شيئا من اتباع الرسول - ص - مما لم يتفرض عليه ، فإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما نقص