( 344 ) وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة . كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد . قال بعضهم :
أجمعوا على أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج ، إلا لخائف فوات الحج ، فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة . واستحب بعض العلماء لمن جعل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم ، أن يرمل فيه . - واما المكي فما عليه سوى طواف واحد . وأما المتمتع فإن لم يكن قارنا فعليه طوافان ، وإن كان قارنا فطواف واحد . هذا عندي . وقال قوم : على القارن طوافان . -
انتهى الجزء السادس والستون ، يتلوه في الجزء السابع والستين .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 347
مساهمون: ابن عربي
ص٣٤٧