صورة شاء ، ويقوم في حكم أي طرف أراد ، ويجزئ عنهما . فله الاقتدار التام . ويظهر سر ما قلنا في حكم ظاهر الشرع فيه .
( أحكام أعداد الطواف )
( 343 ) فمن ذلك أنهم أجمعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة ، الذي بفوته يفوت الحج ، هو طواف الإفاضة . فان « المعرف » إذا قدم مكة بعد الرمي وطواف الإفاضة ، أجزأه عن طواف القدوم ، وصح حجه . وإن المودع إذا طاف في زعمه طواف الوداع ، ولم يكن طاف طواف الإفاضة ، كان ذلك الطواف طواف إفاضة ، وأجزأ عن طواف الوداع . لأنه طواف بالبيت ، معمول به في وقت طواف الوجوب ، الذي هو الإفاضة . فقبله الله طواف إفاضة .
وأجزأ عن طواف الوداع . كما ذكرنا فيمن صام في رمضان متطوعا أن وجوب رمضان يرده واجبا لحكم الوقت ، ولم تؤثر فيه النية .