- ص - لما وقت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة - ولم يفرق بين حج ولا عمرة - قال : « ميقات أهل مكة من مكة » - وما يلزم المحرم من الأفعال في نسك العمرة فعل ، وما يلزم من نسك الحج فعل . وما خصص رسول الله - ص - قط الجمع بين الحل والحرم ، وإنما شرع ذلك للآفاقي لا للمكى . فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر : « اخرج بعائشة إلى التنعيم » - من أجل أن تحرم بالعمرة مكان عمرتها التي رفضتها حين حاضت . وعائشة آفاقية . وهذا هو دليل العلماء فيما ذهبوا إليه . وهو دليل في غاية الضعف ، لا يحتج بمثل هذا على المكي .
( المكي هو في حرم الله ، أي موجود في عين القرب من الله )
( 271 ) والأوجه في تمشية الحكمة في المكي ( هو ) أن لا يخرج إلى الحل