وصل في فصل : المكي يحرم بالعمرة دون الحج
( 269 ) فان العلماء ألزموه بالخروج إلى الحل . ولا أعرف لهم حجة على ذلك أصلا . واختلفوا إذا لم يخرج إلى الحل . فقيل : عليه دم وقيل : لا يجزيه . - ووقفت على ما احتجوا به في ذلك ، فلم أره حجة فيما ذهبوا إليه .
( 270 ) والذي أذهب إليه في هذه المسالة : أن المكي يجوز له أن يحرم من بيته بالعمرة كما يحرم بالحج سواء ، ويفعل أفعال العمرة كلها ، من طواف وسعى وحلاق أو تقصير ويحل ، ولا شيء عليه جملة واحدة . فان النبي